الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
124
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )
فعلت : فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل » « 1 » . 4 - قال زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة » . قال : ثم قال : « وهو الذي قال اللّه تعالى : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة ، التزويج بها من قبل أن تزوج زوجا غيره » . قال : « وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، ثم يكون خاطبا من الخطاب ! » « 2 » . وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « المطلقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها » « 3 » . * س 3 : ما هو معنى قوله تعالى : [ سورة الطلاق ( 65 ) : الآيات 2 إلى 3 ] فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ( 2 ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ( 3 ) [ سورة الطّلاق : 2 - 3 ] ؟ ! الجواب / 1 - قال علي بن إبراهيم ، قوله تعالى : فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ يعني إذا انقضت عدتها ، إما أن
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 97 ، ح 2 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 65 ، ح 3 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ، ص 92 ، ح 14 .